محمد حسن القديري
58
البحث في رسالات العشر
4 - إذا ظرفية مفيدة معنى الشرط فقوله إذا ركع فاركعوا يعني في زمان ركوع الامام فاركعوا . 5 - الشرط مقدم على المشروط رتبة لا زمانا بلا فرق بين التكوين والاعتبار ، فوجوب الحج بنفس الاستطاعة وفي حال الاستطاعة لا بعدها . 6 - الامتثال متأخر عن الأمر مرتبة لا زمانا ، ولذا لو علم الشخص بأن المولى سيأمره فيما بعد في زمان لابد من امتثاله في نفس ذلك الزمان لا يكون معذورا في ترك الامتثال ، ولا يسمع عذره بأن ظرف الامر مقدم على ظرف الامتثال . 7 - ظاهر إذا ركع فاركعوا ان لا يتأخر المأموم عن الامام ولا يقدم عنه ولا يختص بصورة التأخر كما قيل ، كما لا يختص بصورة التقدم كما احتمل ، قضية للاطلاق ، فحاصل المعنى انه في زمان ركع الامام فاركعوا بلا تقدم ولا تأخر ، وقد مر ان الفاء والشرط لا يقتضيان الترتيب والتقدم الزماني . 8 - لا يجب وقوع تكبير المأموم في زمان تكبير الامام جزما ، بل ادعي وجوب تأخره عنه ، ومع ذلك لا يضر التأخر الفاحش ، وهذا مسلم وافق للنصوص . 9 - الظاهر أنه ليس هنا الا رواية واحدة ، والاختلاف في طريق الراوية لا ان هنا روايتين إحداهما واجدة لجملة فإذا كبر فكبروا واخراهما فاقدة لها ، فحينئذ يحصل الترديد في اشتمال الرواية لهذه الجملة وعدمه ، والصناعة وان اقتضت البناء على الاشتمال الا انها في مورد كان الطريق صحيحا وهنا الرواية المشتملة عليها وردت بطريق عامي ولا يعلم اعتماد الأصحاب على الواردة بهذا الطريق ، فالترديد باق . 10 - يظهر مما ذكرنا من الأمور عدم دلالة الرواية على أزيد من الاستحباب ، فان مراعاة العمل على وفق إذا كبر فكبروا امر مستحب جزما ، فبوحدة السياق أولا ، والتفريع على الائتمام المنطبق على الجميع ثانيا ، يعلم أن حكم